نسخه آزمایشی پایگاه فهارس نسخه‌های خطی • دربردارنده بیش از ۷۶ هزار اثر و ۴۳۸ هزار نسخه خطی
شناسنامه کالبدشناسی نسخه خطی
عنوان اثر:

اصول الفقه

/m/40083
کتابخانه و مخزن نگهداری: مرعشی
شهر و کشور: قم
شماره نسخه: 1381عکسی

نشان‌های نسخه‌شناسی و کالبدشناسی

اصل نسخه (دستخط مؤلف) —
حواشی به خط مؤلف —
تذهیب و سرلوح ✓
نگاره و نقاشی —
تصحیح‌شده (مصحح) ✓
دارای حواشی (محشی) —
سطور مجدول (جدول‌بندی) —
دارای رکابه (پای‌صفحه) —
مقابله و بلاغ ✓
چاپ عکسی / فاکسیمیله ✓

مشخصات کاتب و تاریخ کتابت

نام کاتب:
بی‌کاتب
تاریخ کتابت:
احتمالاً از قرن 6 ق
محل کتابت:
نامشخص
ردیف ثبت در مأخذ:
ردیف 1 (در فنخا)

ویژگی‌های مادی و ظاهری نسخه

نوع و اقلام خط:
نسخ (کهن)
تعداد برگ و سطر:
406 برگ • 19 سطر
ابعاد و اندازه (سانتی‌متر):
-
کاغذ و جلد:
کاغذ نامشخص • جلد نامشخص

آغاز نسخه

« المجمعون يجوز أن يتوافقوا على مسائل لايأتى عليها عدد لايحصرها حد ... مسألة هل يعتبر انقراض العصر فی انعقاد الاجماع و هذا مذهب المعتزلة و قال قوم ليس بشرط و هذا مذهبنا و قال آخرون ان كان اتفاقهم على الحكم ثبت »

انجام نسخه

« مسألة المجتهد اذا كان فاسقاً و خالف المجتهدين العدول في حادثة هل يعتد بخلافه أم لا؟ صار اكثراً أصحابنا و أصحاب أبى حنيفة الى أنه لايعتد به و ذهب طائفة من أصحابنا منهم الشيخ ابوالمعالى الجوینی »

مهرها، یادداشت‌های تملک و وقفیات نسخه

وقف اخرى لم يقدح ارساله فی اسناده و لا وقفه فی رفعه، مسألة عندنا يجب البحث عن عدالة الراوی، مسألة العدل الثقة اذا روی خبراً عن مجهول الحال هل يكون ذلك تعديلاً له أم لا؟، مسألة راوی الأصل اذا أنكر الرواية هل يحتج برواية راوی الفرع؟، مسألة من بلغه خبر عن النبی (ع) و أمكنه أن يسمعه منه هل يجب عليه ذلك أم لا؟، مسألة عندنا يجوز رواية خبر أخبار النبی (ع) بالمعنى، فصل فی رواية المدلس، فصل الرواية على النفى هل هى مقبولة أم لا، فصل فى رواية الأخبار بطريق الاجازة، فصل اذا وجد كتاباً صحيحاً من أخبار النبى كصحیح مسلم و البخاری هل يجوز له أن يعمل به من غير أن يكون له به سماع أم لا، فصل معقود فی آداب السماع، فصل فی الجرح و التعديل، فصل في سوء الحفظ،، فصل اذا روی رجل خبراً عن شيخ لم يعرف بصحته و لم يشتهر بالرواية عنه و أجمع أصحاب ذلك الشيخ على جهالته بينهم و كونه من جملتهم هل يمنع ذلك من قبول خبره أم لا، فصل اذا قال بعض أصحاب الحديث هذا الخبر لم يصح أو لم يثبت هل يكون ذلك مانعاً من قبوله أم لا، فصل اذا أجمع الناس على العمل بخبر واحد هل ينزل منزلة خبر التواتر أم لا؟، فصل اذا روی رجل خبراً بحضرة جماعة و ادعى عليهم العلم بصدقة فسكتوا كلهم هل يكون ذلك بمثابة خبر التواتر أم لا؟، 3. کتاب القیاس: معنی القياس لغة و اصطلاحاً و بيان حده فی الشرع، مسألة عندنا يجوز أن يتعبدنا الشرع بالقياس الشرعى الظنى المبتنى على الامارات و هو حسن، مسألة يجوز العمل بالقياس عندنا فی حق من عصر النبی (ع)، فصل يجوز ان يثبت الأحكام بأسرها بتنصيص من الله تعالى و لايجوز أن يثبت جميعها بالقياس، مسألة عندنا أن القياس حجة شرعية يجب العمل بها، مسألة اذا نص صاحب الشرع على حكم نص على علته هل يكون ذلك اذناً منه في القياس أم لا؟، مسألة يجوز عندنا اثبات الحدود بالقياس، مسألة اثبات الكفارات بالقياس عندنا جايز، مسألة اذا أجمعت الامة على حكم جاز القياس عليه، مسألة الحكم اذا كان منزوعاً عن القياس معدولاً عن الأصل الكلى يجوز القياس عليه عندنا، مسألة الحكم اذا ثبت بالقياس هل يجوز القياس عليه أم لا، مسألة التعليل بالعلة القاصرة عندنا صحيح، فصل فی أقسام القياس، مسألة يجوز أن يجعل الاسم المستنبط علة للحكم الشرعى، مسألة يجوز عندنا أن يجعل نفى الوصف علة للحكم، مسألة لايجوز القياس و الالحاق الا بعلة مناسبة و شبه مغلب على الظن، مسألة الطرد لايصلح أن يكون دليلاً على صحة العلة و انما هو شرط، مسألة القياس المركب هل هو حجة أم لا، مسألة المصالح المرسلة هل يجوز بنا الاحكام عليها أم لا، فصل فی بيان أقسام الأحكام المبنية على العلل و هى أربعة أقسام، فصل <!-- page: 270 --> قياس الشبه ينقسم الى قسمين، فصل من شرط قياس الشبه أن يكون ناقضاً لكل معنى يبديه الخصم، طرق الالزام، فصل شكر المنعم عندنا واجب بالشرع، مسألة فی أحكام أفعال المكلفين قبل ورود الشرع، فصل فی الأدلة العقلية، فصل فی الاستحسان، فصل الاطراد و الانعكاس هل يكون دليلاً على صحة العلة أم لا؟، فصل انعقد الاجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل، فصل التمسك بنفى الوصف و عدم العلة سايع جايز و انه من جملة الأدلة الصحيحة، فصل فى السبر و التقسيم و هو من جملة وجوه الاستدلالات الصحيحة و هو على ضربين، فصل فی التمسك بالاولى، فصل التمسك بالاصول جايز، فصل فی استصحاب الحال، فصل ادعاه أبوزيد فقال الحكم فی حالة الدوام لايستند الى سبب ...، فصل فی الفرض، مسألة فی تعليل الحكم الواحد بعلتين، فصل فی النا فى هل يلزمه الدليل ؟، فصل اذا قال الفقيه سبرت و بحثت فلم أظفر بدليل هل يقبل منه ذلك أم لا؟، فصل فی بيان السبب و العلة و الشرط، فصل معقود فيما بعد السائل و المسؤول به منقطعاً و هذا الفصل من توابع المنع و لواحقه و هو على قسمين منع الوصف و منع حكم الأصل، فصل اذا ثبت ان سؤال المعارضة صحيح مقبول فنتكلم الآن فى تفاصيله و كيفية الأجوبة عنه، القول فی الترجيحات، 4. كتاب الاجتهاد: تعريف الاجتهاد، مسألة فی تعادل الدليلين و تقاربها فی محل واحد، مسألة اختلف العلماء فی أن الله سبحانه و تعالى هل يجوز أن يقول للنبى (؟) احكم، فأنك لا تحكم الا بالحق و الصواب؟، مسألة من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد و لم يبق عليه الا خصلة أو خصلتان اتفق الفقهاء و المتكلمون، على انه اذا خالف فی حادثه لم يعتد بخلافه و ان الاجماع ينعقد بدونه، مسألة ان الصبى اذا أحكم أدوات الاجتهاد و أكمل اسبابته و اتى له ذلك و كذلك الكافر، فانه لايعتد بقولهما، مسألة المجتهد اذا كان فاسقاً و خالف المجتهدين العدول فی حادثة هل يعتد بخلافه أم لا؟
فوائد و رسائل مندرج در نسخه:
. ؛ ؛ ؛ آربرى احتمال داده نسخه از قرن ششم باشد
فنخا مشخصات مأخذ و استناد فهرست‌نگاری:

فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا)، به کوشش مصطفی درایتی، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

جلد 4 • صفحه 268 • ردیف 1
متن فنخا (مأخذ نسخه خطی):
1. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 1381عکسی آغاز: المجمعون يجوز أن يتوافقوا على مسائل لايأتى عليها عدد لايحصرها حد ... مسألة هل يعتبر انقراض العصر فی انعقاد الاجماع و هذا مذهب المعتزلة و قال قوم ليس بشرط و هذا مذهبنا و قال آخرون ان كان اتفاقهم على الحكم ثبت؛ انجام: مسألة المجتهد اذا كان فاسقاً و خالف المجتهدين العدول في حادثة هل يعتد بخلافه أم لا؟ صار اكثراً أصحابنا و أصحاب أبى حنيفة الى أنه لايعتد به و ذهب طائفة من أصحابنا منهم الشيخ ابوالمعالى الجوینی. نسخه اصل: کتابخانه چستربیتی، دوبلین، ایرلند جنوبی، ش 4397 (فهرست آربری: 124/5؛ فهرست آربری، ترجمه دکتر محمود شاکر سعید 762/2-763). بخشی از کتابی است در اصول فقه اهل سنت. این بخش شامل چهار کتاب است: 1. کتاب الاجماع، 2. کتاب الاخبار، 3. کتاب القیاس، 4-کتاب الاجتهاد. در هر یک از کتاب‌های مذکور، مسأله‌های متعددی از مسائل اصولیه به صورت استدلالی مطرح شده و هر کتاب دارای فصولی چند است و در ضمن مسائل، بدین صورت به رد و ایراد اقوال دیگران پرداخته است: «أما قولهم ... و الجواب ...»، در این کتاب از ابوالمعالی جوینی شافعی (متوفی 478ق)، ابوالقاسم بلخی (قرن 4ق)، ابوهاشم جبائی (321ق)، قاضی ابوبکر باقلانی (403ق) استاد ابواسحاق اسفراینی (418ق)، قفال شاشی (ح 400 ق)، ابواسحاق مروزی شافعی (340ق) ابوبکر صیرفی شافعی (330ق) و ابی الحسن کرخی حنفی (340ق) نقل قول شده است. گویا مؤلف مذهب شافعی داشته، چنانکه در نقل قول از صیرفی و جوینی آنان را «اصحابنا» برشمرده است. نسخه منحصر به فرد این کتاب، در کتابخانه چستربیتی محفوظ است و آربری در فهرست، آن را به عنوان «کتاب فی أصول الفقه» از مؤلفی ناشناس معرفی کرده و گفته است که بخش موجود، جلد دوم از کتاب است و نسخه دیگری از آن یافت نشده است. با این کتاب‌ها مقابله شده و غیر از آنها بود: 1. الاحکام فی أصول الأحکام، آمدی، 2. المستصفى من علم الأصول، غزالی، 3. منهاج الوصول الى علم الأصول، بیضاوی، 4. المحصول، فخر رازی. در این نسخه از اواسط کتاب الاجماع تا اواسط کتاب الاجتهاد وجود دارد و عناوین برخی از مسائل و فصول آن، چنین است: 1-کتاب الاجماع: مسأله هل يعتبر انقراض العصر فی انعقاد الاجماع أم لا؟، مسألة الاجماع بعد الخلاف لايرتفع حكم الخلاف عندنا، فصل اذا أجمع أصحاب النبی (ع)، أو غيرهم على التسوية بين مسلمتين نفياً أو اثباتاً، هل يجوز لمن بعدهم التفرقة بينهما أم لا، مسألة التابعي اذا كان مجتهداً فی زمان الصحابة لم ينعقد الاجماع بدونه، مسألة يجوز أن ينقض عدد المجمعين عن عدد التواتر، مسألة اذا نقض عدد التواتر ثم اتفقوا على حكم هل يكون ذلك اجماعاً أم لا؟، مسألة اذا قال الصحابی قولاً و انتشر و سكت الباقون حتى انقرض العصر من غير أن يظهر نكير و لاتغيير هل يكون ذلك اجماعاً أم لا، مسألة اذا قال الصحابی قولاً و لم ينتشر فی الناس هل يكون حجة أم لا، مسألة اذا قال الصحابی قولاً يخالف القياس هل هو حجة أم لا، فصل اذا أجمع أهل عصر على حكم ثم وجد أهل العصر الثانی خبر واحد يوافق حكم الاجماع و يطابقه هل يجب عليهم أن يعتقدوا كونه دليل الاجماع و مستنده أم لا، فصل اذا أجمع أهل عصر على حكم ثم تذكر واحد منهم دليلاً خبراً عن رسول الله يخالف حكم الاجماع هل يجوز له أن يرجع اليه أم لا، فصل اذا أجمع أهل العصر الأول على حكم و دليله ثم حدث أهل العصر الثانی هل يجوز لهم أن يجمعوا على دليل آخر ...، فصل اجماع الامم السابقة هل كان حجة أم لا، 2. کتاب الأخبار: حد الخبر و أقسامه، فصل فی بیان أقسام الاسناد، فصل اختلاف الناس فی عدد التواتر، مسألة العلم الحاصل عقيب خبر التواتر هل هو ضرورى أو نظرى، فصل من شرط حصول العلم غير التواتر أن يكون مستنده ضرورياً، مسألة ليس من شرط حصول العلم بخبر التواتر أن ينقله المسلمون، مسألة ليس من شرط خبر التواتر أن ينقله أهل الذلة و المسکنة، الكلام فى الأخبار المستفيضة، أخبار الآحاد، مسألة يجوز شرعاً أن يتعبدنا الشرع بالعمل بأخبار الآحاد، مسألة أخبار الآحاد عندنا حجية يجب العمل بها، مسألة خبر الواحد الفرد يقبل عندنا، مسألة عندنا خبر الواحد فيما يعم البلوى مقبول، مسألة الزيادة اذا لم ينقل نقل الأصل عندنا يجب ان يعمل به، مسألة خبر الواحد اذا خالف القياس عندنا يكون مقبولاً، فصل معقود فی الشرایط المعتبرة فی الراوى و هى أربعة، فصل الصبى اذا سمع شيئاً فی حال صباه جاز له روایته فی حال بلوغه، مسألة اذا قال الصحابی من السنة كذا و كذا عندنا انه ينصرف الى سنة النبى (ع)، مسألة اذا قال الصحابی أمرنا أو نهانا عندنا انه ينصرف الى أمر النبی (ع)، مسألة اذا قال الصحابی أمرنا أو نهانا عندنا انه ينصرف الى أمر النبی (ع)، مسألة اذا قال الراوی حدثنى فلان عن رسول الله (ص) عندنا انه ينزل منزلة قوله قال رسول الله (ص)، مسألة المراسيل هل هى حجة أم لا، مسألة اذا أرسل الخبر تارة و أسند اخرى و رفع تارة و وقف اخرى لم يقدح ارساله فی اسناده و لا وقفه فی رفعه، مسألة عندنا يجب البحث عن عدالة الراوی، مسألة العدل الثقة اذا روی خبراً عن مجهول الحال هل يكون ذلك تعديلاً له أم لا؟، مسألة راوی الأصل اذا أنكر الرواية هل يحتج برواية راوی الفرع؟، مسألة من بلغه خبر عن النبی (ع) و أمكنه أن يسمعه منه هل يجب عليه ذلك أم لا؟، مسألة عندنا يجوز رواية خبر أخبار النبی (ع) بالمعنى، فصل فی رواية المدلس، فصل الرواية على النفى هل هى مقبولة أم لا، فصل فى رواية الأخبار بطريق الاجازة، فصل اذا وجد كتاباً صحيحاً من أخبار النبى كصحیح مسلم و البخاری هل يجوز له أن يعمل به من غير أن يكون له به سماع أم لا، فصل معقود فی آداب السماع، فصل فی الجرح و التعديل، فصل في سوء الحفظ،، فصل اذا روی رجل خبراً عن شيخ لم يعرف بصحته و لم يشتهر بالرواية عنه و أجمع أصحاب ذلك الشيخ على جهالته بينهم و كونه من جملتهم هل يمنع ذلك من قبول خبره أم لا، فصل اذا قال بعض أصحاب الحديث هذا الخبر لم يصح أو لم يثبت هل يكون ذلك مانعاً من قبوله أم لا، فصل اذا أجمع الناس على العمل بخبر واحد هل ينزل منزلة خبر التواتر أم لا؟، فصل اذا روی رجل خبراً بحضرة جماعة و ادعى عليهم العلم بصدقة فسكتوا كلهم هل يكون ذلك بمثابة خبر التواتر أم لا؟، 3. کتاب القیاس: معنی القياس لغة و اصطلاحاً و بيان حده فی الشرع، مسألة عندنا يجوز أن يتعبدنا الشرع بالقياس الشرعى الظنى المبتنى على الامارات و هو حسن، مسألة يجوز العمل بالقياس عندنا فی حق من عصر النبی (ع)، فصل يجوز ان يثبت الأحكام بأسرها بتنصيص من الله تعالى و لايجوز أن يثبت جميعها بالقياس، مسألة عندنا أن القياس حجة شرعية يجب العمل بها، مسألة اذا نص صاحب الشرع على حكم نص على علته هل يكون ذلك اذناً منه في القياس أم لا؟، مسألة يجوز عندنا اثبات الحدود بالقياس، مسألة اثبات الكفارات بالقياس عندنا جايز، مسألة اذا أجمعت الامة على حكم جاز القياس عليه، مسألة الحكم اذا كان منزوعاً عن القياس معدولاً عن الأصل الكلى يجوز القياس عليه عندنا، مسألة الحكم اذا ثبت بالقياس هل يجوز القياس عليه أم لا، مسألة التعليل بالعلة القاصرة عندنا صحيح، فصل فی أقسام القياس، مسألة يجوز أن يجعل الاسم المستنبط علة للحكم الشرعى، مسألة يجوز عندنا أن يجعل نفى الوصف علة للحكم، مسألة لايجوز القياس و الالحاق الا بعلة مناسبة و شبه مغلب على الظن، مسألة الطرد لايصلح أن يكون دليلاً على صحة العلة و انما هو شرط، مسألة القياس المركب هل هو حجة أم لا، مسألة المصالح المرسلة هل يجوز بنا الاحكام عليها أم لا، فصل فی بيان أقسام الأحكام المبنية على العلل و هى أربعة أقسام، فصل قياس الشبه ينقسم الى قسمين، فصل من شرط قياس الشبه أن يكون ناقضاً لكل معنى يبديه الخصم، طرق الالزام، فصل شكر المنعم عندنا واجب بالشرع، مسألة فی أحكام أفعال المكلفين قبل ورود الشرع، فصل فی الأدلة العقلية، فصل فی الاستحسان، فصل الاطراد و الانعكاس هل يكون دليلاً على صحة العلة أم لا؟، فصل انعقد الاجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل، فصل التمسك بنفى الوصف و عدم العلة سايع جايز و انه من جملة الأدلة الصحيحة، فصل فى السبر و التقسيم و هو من جملة وجوه الاستدلالات الصحيحة و هو على ضربين، فصل فی التمسك بالاولى، فصل التمسك بالاصول جايز، فصل فی استصحاب الحال، فصل ادعاه أبوزيد فقال الحكم فی حالة الدوام لايستند الى سبب ...، فصل فی الفرض، مسألة فی تعليل الحكم الواحد بعلتين، فصل فی النا فى هل يلزمه الدليل ؟، فصل اذا قال الفقيه سبرت و بحثت فلم أظفر بدليل هل يقبل منه ذلك أم لا؟، فصل فی بيان السبب و العلة و الشرط، فصل معقود فيما بعد السائل و المسؤول به منقطعاً و هذا الفصل من توابع المنع و لواحقه و هو على قسمين منع الوصف و منع حكم الأصل، فصل اذا ثبت ان سؤال المعارضة صحيح مقبول فنتكلم الآن فى تفاصيله و كيفية الأجوبة عنه، القول فی الترجيحات، 4. كتاب الاجتهاد: تعريف الاجتهاد، مسألة فی تعادل الدليلين و تقاربها فی محل واحد، مسألة اختلف العلماء فی أن الله سبحانه و تعالى هل يجوز أن يقول للنبى (؟) احكم، فأنك لا تحكم الا بالحق و الصواب؟، مسألة من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد و لم يبق عليه الا خصلة أو خصلتان اتفق الفقهاء و المتكلمون، على انه اذا خالف فی حادثه لم يعتد بخلافه و ان الاجماع ينعقد بدونه، مسألة ان الصبى اذا أحكم أدوات الاجتهاد و أكمل اسبابته و اتى له ذلك و كذلك الكافر، فانه لايعتد بقولهما، مسألة المجتهد اذا كان فاسقاً و خالف المجتهدين العدول فی حادثة هل يعتد بخلافه أم لا؟؛ خط: نسخ کهن، بی‌کا، تا: احتمالاً از قرن 6 ق؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ آربرى احتمال داده نسخه از قرن ششم باشد، مصحح؛ 406ص، 19 سطر [عکسی ف: 4-160]