نسخه آزمایشی پایگاه فهارس نسخه‌های خطی • دربردارنده بیش از ۷۶ هزار اثر و ۴۳۸ هزار نسخه خطی
شناسنامه کتاب‌شناختی اثر

الطهارة

aṭ-ṭahāra
/w/44937
شناسه یکتا در پایگاه فهارس: #44937
تاریخ و سده تألیف: نامشخص
مأخذ فهرست‌نویسی:
فنخا، ج 22، ص 305
زبان و قالب: عربی
رده‌های موضوعی: فقه

معرفی و مشخصات کتاب‌شناختی اثر (در مأخذ فنخا)

رساله‌ای است استدلالی در چهار «مسأله»: 1. مسئلة هل يشترط في التطهير بالماء القليل ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء و لم يفد الطهارة ام لا؛ 2. لا اشكال في نجاسة الماء المستعمل في غسل النجاسة ان تغير و يدل عليه مضافا الى الاجماعات المنقولة عن المعتبر و كره و لف و كشف الالتباس و غيرها الاخبار الكثيرة و ان لم يتغير فقد اختلفوا فيه؛ 3. يغسل الثوب و البدن من النجاسة البول مرتان و هو المشهور بين الاصحاب و فی الذخيره ان عليه عمل الطائفة و في المعتبر انه مذهب علمائنا و مشعر بالاجماع و في هي بعد ذكر ادلة التعدد و الاقرب عندى وجوب الازالة فان حصل بالمرة الواحدة كفى؛ 4. اختلفوا في لزوم التعدد فى غير البول من النجاسات.

متن فنخا (فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا))

● الطهارة / فقه / عربی aṭ-ṭahāra رضوی، محمد علی بن صادق، 1239 - 1311 قمری razavī, mohammad ‘alī ebn-e sādeq (1824 - 1894) رساله‌ای است استدلالی در چهار «مسأله»: 1. مسئلة هل يشترط في التطهير بالماء القليل ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء و لم يفد الطهارة ام لا؛ 2. لا اشكال في نجاسة الماء المستعمل في غسل النجاسة ان تغير و يدل عليه مضافا الى الاجماعات المنقولة عن المعتبر و كره و لف و كشف الالتباس و غيرها الاخبار الكثيرة و ان لم يتغير فقد اختلفوا فيه؛ 3. يغسل الثوب و البدن من النجاسة البول مرتان و هو المشهور بين الاصحاب و فی الذخيره ان عليه عمل الطائفة و في المعتبر انه مذهب علمائنا و مشعر بالاجماع و في هي بعد ذكر ادلة التعدد و الاقرب عندى وجوب الازالة فان حصل بالمرة الواحدة كفى؛ 4. اختلفوا في لزوم التعدد فى غير البول من النجاسات.

نسخه‌های خطی این اثر

1 نسخه