شناسنامه کالبدشناسی نسخه خطی
عنوان اثر:
اصول الفقه
پیوند کوتاه:
/m/40266
نشانهای نسخهشناسی و کالبدشناسی
اصل نسخه (دستخط مؤلف)
—
حواشی به خط مؤلف
—
تذهیب و سرلوح
—
نگاره و نقاشی
—
تصحیحشده (مصحح)
—
دارای حواشی (محشی)
—
سطور مجدول (جدولبندی)
—
دارای رکابه (پایصفحه)
—
مقابله و بلاغ
—
چاپ عکسی / فاکسیمیله
—
مشخصات کاتب و تاریخ کتابت
- نام کاتب:
- بیکاتب
- تاریخ کتابت:
- بیتاریخ
- محل کتابت:
- نامشخص
- ردیف ثبت در مأخذ:
- ردیف 102 (در فنخا)
ویژگیهای مادی و ظاهری نسخه
- نوع و اقلام خط:
- نسخ
- تعداد برگ و سطر:
- 13 برگ • 21 سطر
- ابعاد و اندازه (سانتیمتر):
- 19×25سم
- کاغذ و جلد:
- کاغذ نامشخص • تیماج قهوهای لولادار
آغاز نسخه
« من المعانى المتعددة و الاستدلالات العقلية على اثباته ممنوع ... المشترك واقع فى القرآن يظهر بالتتبع، المترادف واقع فى اللغة دليله التتبع و الاستقراء، المترادف واقع فى القرآن يظهر بالاستقراء ليس بمترادفين لان الحد موضوع بخلاف المحدود للمفردات باوضاع متعددة و ايضا فان المترادفان من اقسام المفرد و ليس الحد بمفرد، يصح استعمال احد المترادفين مكان الآخر اذا لم يتعلق باحدهما غرض لفظى »
انجام نسخه
« اعلم انه لا تعارض بين دليلين قطعيين و لا بين علم قطعى و مفيد علم عادى ... و يرجح الحظر على الاباحة و قيل بالعکس و على الندب لان دفع المفاسد اهم و على الكراهة و الوجوب على الندب و المثبت على النافى و يرجح لموافقته لدليل آخر ... لم نذكر لئلا يطول الكتاب فان شئت فارجع الكتب المفصلة تم.
مؤلف در باب تخصیص گوید: «تعلیق الحكم على الشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط إن لم يكن انتفاء الشرط المذكور من النوادر و ان كان كذلك فانا لا ادرى ما الحكم فيه و لك ان تنظر فى الرسالة الصغيرة». از مباحث الفاظ تا آخر باب تعارض. در آغاز این رساله عنوان کتاب «كثير من مسايل اصول الفقه» ذکر شده است »
فنخا
مشخصات مأخذ و استناد فهرستنگاری:
فهرستگان نسخههای خطی ایران (فنخا)، به کوشش مصطفی درایتی، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
جلد 4 • صفحه 285 • ردیف 102
متن فنخا:
102. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 14225/6
آغاز: من المعانى المتعددة و الاستدلالات العقلية على اثباته ممنوع ... المشترك واقع فى القرآن يظهر بالتتبع، المترادف واقع فى اللغة دليله التتبع و الاستقراء، المترادف واقع فى القرآن يظهر بالاستقراء ليس بمترادفين لان الحد موضوع بخلاف المحدود للمفردات باوضاع متعددة و ايضا فان المترادفان من اقسام المفرد و ليس الحد بمفرد، يصح استعمال احد المترادفين مكان الآخر اذا لم يتعلق باحدهما غرض لفظى؛ انجام: اعلم انه لا تعارض بين دليلين قطعيين و لا بين علم قطعى و مفيد علم عادى ... و يرجح الحظر على الاباحة و قيل بالعکس و على الندب لان دفع المفاسد اهم و على الكراهة و الوجوب على الندب و المثبت على النافى و يرجح لموافقته لدليل آخر ... لم نذكر لئلا يطول الكتاب فان شئت فارجع الكتب المفصلة تم.
مؤلف در باب تخصیص گوید: «تعلیق الحكم على الشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط إن لم يكن انتفاء الشرط المذكور من النوادر و ان كان كذلك فانا لا ادرى ما الحكم فيه و لك ان تنظر فى الرسالة الصغيرة». از مباحث الفاظ تا آخر باب تعارض. در آغاز این رساله عنوان کتاب «كثير من مسايل اصول الفقه» ذکر شده است؛ خط: نسخ، بیکا، بیتا؛ جلد: تیماج قهوهای لولادار، 13گ (18ر-31پ)، 21 سطر، اندازه: 19×25سم [ف: 38-333]